السيد محمدمهدي بحر العلوم

550

مصابيح الأحكام

يسقط بالتراخي ، لإطلاق النصّ » « 1 » ، ولعلّه أراد بالتراخي ما لا يخرج « 2 » معه الغسل عن كونه غسل مولود ؛ للقطع بسقوط هذا الغسل مع الفصل الطويل ، وبهذا يندفع التنافي بين كلاميه ، فإنّ المراد بقوله : « حين يولد » ، اتّصاله بالولادة عرفاً ، كما قلنا . وفي الحديقة : « إنّ الظاهر جواز تأخيره عن الولادة » « 3 » ، وظاهره جواز التأخير عمداً ، لا مجرّد عدم السقوط به . ويوجد في بعض القيود بقاؤه في مثل اليوم واليومين ، وليس بذلك البعيد ، فقد روي في تسمية المولود الامتداد إلى يوم السابع ، وكذا في التهنئة بالولد ، وفي أخبار التحنيك والأذان والإقامة والحلق والعقيقة وغيرها من أحكام الولادة وسنن المولود ما يقتضي بالسعة والامتداد إلى السابع .

--> ( 1 ) . الفوائد المليّة : 72 . ( 2 ) . في « ن » : « ما لم يخرج » . ( 3 ) . حديقة المتّقين ( مخطوط ) : 29 - ب . وهذا نصّ كلامه بالفارسيّة : « وغسل مولود ، وقولي به وجوب شده است وظاهراً اگر تأخير بشود از ولادت قصور ندارد » .